تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
8
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
وسكوته إقرار منه بذلك فان الظاهر من هذه الطائفة [ 1 ] هو كفاية الرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية . ويرد عليه أولا : ان سكوت السيد عن نكاح عبده مع اطلاعه عليه كاشف عرفي عن الرضاء بالعقد ، ومورد بحثنا ما إذا لم يكن هنا كاشف عرفي عن ذلك . وثانيا : أن مجرّد رضاء المولى باطنا بنكاح عبده يكفي في صحته ، لما سيأتي من التفضيل بين كون الإجازة لتحقيق استناد العقد إلى من يملك التصرف ليكون العقد عقدا له ، وبين
--> [ 1 ] عن معاوية ابن وهب قال : جاء رجل إلى أبى عبد اللّه عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاح إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال : نعم وسكتوا عنى ولم يغيروا علىّ فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول ونحوه خبره الآخر عنه عليه السلام في حديث المكاتب وكذا خبر الحسن بن زياد الطائي الوافي ج 12 ص 88 وعن عروة بن أبي الجعد البارقي قال عرض للنبي ( ص ) جلب فأعطاني دينارا وقال اى عروة أنت الجلب فاشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما ، فلقيني رجل فساومني ، فأبيعه شاة بدينار فجئت بالدينار فقلت يا رسول اللّه هذا ديناركم وهذه شاتكم قال كيف صنعت قال فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح أربعين ألفا قبل أصل إلى أهلي وكان يشترى الجواري ويبيع مسند أحمد ج 4 ص 376 - المطبوع بمصر وبهامشه منتخب كنزل العمال وهناك خبران آخران سيأتي إنشاء اللّه .